All legislation

مرسوم Decree No. 919 07/02/2008

تعديل المرسوم رقم 8297 تاريخ 19/4/1996 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع أشغال مائية مختلفة (مياه شفة ـ إنشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه على بئر قرية عين الحور ـ قضاء الشوف) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
919
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1306-1308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 919 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8297 تاريخ 19/4/1996 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع أشغال مائية مختلفة (مياه شفة ـ إنشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه على بئر قرية عين الحور ـ قضاء الشوف) من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 8297 تاريخ 19/4/1996 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع أشغال مائية مختلفة (مياه شفة ـ إنشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه على بئر قرية عين الحور ـ قضاء الشوف) من المنافع العامة بحيث يضاف إليه القسم المبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم).

المادة 2

مادة 2: تستملك مساحة القسم المضاف بموجب المادة الأولى أعلاه وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للقسم المضاف بموجب المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور