All legislation

مرسوم Decree No. 921 07/02/2008

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع تموين أعالي ووسط كسروان بمياه الشرب من نبع العسل ومن مياه بحيرة شبروح، أشغال إنشاء خزانات ومحطة ضخ وخطوط جر من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
921
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1309-1314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 921 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المتضمن اعتبار الأشغال العائدة لمشروع تموين أعالي ووسط كسروان بمياه الشرب من نبع العسل ومن مياه بحيرة شبروح في المناطق العقارية: فاريا ـ كفرذبيان ـ وطى الجوز ـ ريفون ـ فيطرون ـ عشقوت ـ عجلتون العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تموين أعالي ووسط كسروان بمياه الشرب من نبع العسل ومن مياه بحيرة شبروح، إنشاء خزانات ومحطة ضخ وخطوط جر في منطقة كسروان العقارية ـ محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك كامل العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور