All legislation

مرسوم Decree No. 922 07/02/2008

تصديق تعديل المرسوم رقم 9693 تاريخ 31/12/1996 العائد لإنشاء خط توتر عالي 220 كيلو فولت دير نبوح ـ القبيات

Type
مرسوم · Decree
Number
922
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1314-1326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 922 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 9693 تاريخ 31/12/1996، القاضي باعتبار الأشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. دير نبوح ـ القبيات من المنافع العامة،

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن تصديق تعديل المرسوم رقم 9693 تاريخ 31/12/1996 دير نبوح ـ القبيات 220 كيلو فولت، بعد أن تبين وجود أخطاء طوبوغرافية في قسم من العقارات في المناطق المصابة بمرور الخط،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تعديل مسار خط 220 ك.ف. دير نبوح ـ القبيات في بعض العقارات التي لم تكن ملحوظة بالمرسوم بحيث تستملك أقسام هذه العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ أشغال تجهيز هذا الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم E11 211 والخريطة رقم E9 211 المرفقة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات التي لم تعد مصابة بالمرسوم رقم 9693 تاريخ 31/12/1996 وفقا للائحة رقم E10 211 في قسم من العقارات في مناطق: حالان ـ جديدة القيطع ـ القرقف ـ برقايل ـ كنيسة الدريبه ـ كفرحره ـ القبيات العقارية.

المادة 3

مادة 3: تدون إشارة الاستملاك على صحائف العقارات التي أصبحت مصابة بمسار خط 220 كيلو فولت دير نبوح ـ القبيات وفقا للائحة رقم E11 211 المرفقة بهذا المرسوم على سبيل التسوية بسبب تصفية حقوق أصحاب هذه العقارات.

المادة 4

مادة 4: تبقى كافة أحكام المرسوم رقم 9693 تاريخ 31/12/1996 سارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور