المادة 1
مادة 1: رخص للسيد رجا جورج عبود بلانكو والسيدة حني جورج عبود بلانكو، استثمار كمية (230م3) مئتان وثلاثون مترا مكعبا من مياه البئر الكائنة ضمن العقار رقم 2450 من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن للأغراض الزراعية.
مرسوم Decree No. 923 07/02/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الأملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،
بناء على المرسوم رقم 7757 تاريخ 15/4/2002 (الترخيص بحفر بئر إلى أكثر من مائة وخمسين مترا في العقار رقم 2450 من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/6/2004 والمسجل بالرقم 526/2004 من السيد رجا جورج عبود بلانكو والسيدة حني جورج عبود بلانكو والمتضمن طلبهما الترخيص باستثمار كمية 230م3 من البئر المذكور أعلاه واستعمالها في الأغراض الزراعية،
بناء على الموافقة المبدئية للإدارة رقم 6386/2005 تاريخ 15/9/2006،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه بالوكالة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد رجا جورج عبود بلانكو والسيدة حني جورج عبود بلانكو، استثمار كمية (230م3) مئتان وثلاثون مترا مكعبا من مياه البئر الكائنة ضمن العقار رقم 2450 من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن للأغراض الزراعية.
مادة 2: على المرخص لهما تركيب عداد خاص للكمية الإجمالية للمياه يثبت على فوهة قسطل السحب من البئر مباشرة بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على أن يتم إعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن يعرض العداد على الإدارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص لهما المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الإدارة من مراقبته في أي وقت كان وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للمرخص لهما المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للحكومة إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المبالغ التي تم صرفها مهما بلغت.
مادة 7: على المرخص لهما التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: يترتب على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة عائدات عن السنة الأولى وقدرها (230م3 × 365 × 100ل.ل. = 8.395.000) ثمانية ملايين وثلاثماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية اضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهما مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور