All legislation

مرسوم Decree No. 925 07/02/2008

تصحيح خطأ مادي في مساحة حق مرور فوق العقار رقم 1458 من منطقة قرنة شهوان العقارية المصاب بخط 220 ك.ف. بصاليم ـ معاملتين المصدق بالمرسوم رقم 11330 تاريخ 10/11/2003 (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
925
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1330-1333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 925 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 11330 تاريخ 10 تشرين الثاني 2003 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي 220 كيلو فولت بصاليم ـ معاملتين من المنافع العامة،

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن تصحيح خطأ مادي في مساحة حق المرور فوق العقار 1458 من منطقة قرنة شهوان العقارية المبين في خريطة مرسوم الاستملاك رقم 208 EO6.

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي في مساحة حق المرور فوق العقار 1458 قرنة شهوان العقارية المصاب بموجب المرسوم 11330 تاريخ 10/11/2003 وفق اللائحة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور