All legislation

قرار Decision No. 200 20/02/2008

تكليف مختار القبيات ـ حي الذوق بمهام مختارية القبيات ـ حي مختلف/قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
200
Date
20/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 200 تاريخ 20/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947، والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15)،

بناء على الطلب استقالة مختار القبيات ـ حي مختلف السيد طوني إيليا نادر والمسجل في قائمقامية عكار تحت رقم 2605 تاريخ 27/11/2007،

بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي رقم 2035/2007 تاريخ 4/12/2007 المتضمن قبول استقالة مختار القبيات ـ حي مختلف السيد طوني إيليا نادر،

بناء على إيداع محافظ الشمال رقم 5272/أ/2007 تاريخ 5/11/207،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لاستمرارية المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف السيد خليل الخوري مختار ـ حي الذوق بأعمال مختارية ـ حي مختلف ـ في بلدة القبيات/قضاء عكار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 20 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع