المادة 1
مادة 1: يكلف السيد خليل الخوري مختار ـ حي الذوق بأعمال مختارية ـ حي مختلف ـ في بلدة القبيات/قضاء عكار.
قرار Decision No. 200 20/02/2008
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947، والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15)،
بناء على الطلب استقالة مختار القبيات ـ حي مختلف السيد طوني إيليا نادر والمسجل في قائمقامية عكار تحت رقم 2605 تاريخ 27/11/2007،
بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي رقم 2035/2007 تاريخ 4/12/2007 المتضمن قبول استقالة مختار القبيات ـ حي مختلف السيد طوني إيليا نادر،
بناء على إيداع محافظ الشمال رقم 5272/أ/2007 تاريخ 5/11/207،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لاستمرارية المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف السيد خليل الخوري مختار ـ حي الذوق بأعمال مختارية ـ حي مختلف ـ في بلدة القبيات/قضاء عكار.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 20 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع