إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الربيع الدائم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8943 تاريخ 12/4/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الربيع الدائم». مركزها: ذوق مكايل ـ حي الخرنوبة ـ ملك موريس موصلي ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ إقامة مسرحيات أدبية وتوجيهية. 2 ـ إقامة حفلات ترفيهية. 3 ـ إقامة ندوات ثقافية. 4 ـ إقامة حفلات تكريم للمثقفين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: موريس وديع موصلي زينه إبراهيم سابا خالد حسن حجه مهى جرجس عبدالله داليدا موريس موصلي إكرام حامد الأشقر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد موريس وديع موصلي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع