إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز عبد اللطيف سعد الثقافي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23634 تاريخ 17/12/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز عبد اللطيف سعد الثقافي». مركزها: معركة ـ حي الغرب ـ شارع كرم الداهوك ـ ملك محمد طالب ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ نشر الوعي العام والثقافة بين الشباب. 2 ـ إصدار نشرات ثقافية واجتماعية دورية وغير دورية. 3 ـ العمل على تشجيع الأبحاث العلمية والثقافية الفكرية المتنوعة. 4 ـ تأسيس مكتبة عامة. 5 ـ العمل على تحقيق هذه الأهداف حسب القوانين المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سميح محمد زين طارق محمد حسان أوهيلا محمد طالب محمد علي سعد محمد مالك حمود مريم سامي سعد ليلى أحمد حسان غازي فيصل طالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مالك حمود.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع