All legislation

علم وخبر Notice of association No. 196 19/02/2008

تأسيس جمعية باسم: «مسبحة الحماية والخلاص» مركزها: عجلتون ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
196
Date
19/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1337-1338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 196 تاريخ 19/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مسبحة الحماية والخلاص» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19440 تاريخ 26/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مسبحة الحماية والخلاص». مركزها: عجلتون ـ ملك الدكتور جاك انطوان زغبي ـ قرب أوتيل مونتي بللو Monte Bello ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ الوقوف إلى جانب العائلات المسيحية لتبقى موحدة وشاهدة لحضور المسيح في محيطها، ملتزمين بالكتاب المقدس دستورا وتعليم الكنيسة منهج حياة ومواظبين على تلاوة السبحة الوردية، تكريما لأمنا وسيدتنا مريم العذراء ومستلهمين الروح القدس برعاية الرهبنة اللبنانية المارونية. 2 ـ خدمة الحجاج وتسهيل تنقلاتهم تكريما لأمنا مريم العذراء مع أخوة لنا في المسيح. القيام بنشاطات اجتماعية وثقافية وإنمائية وتوسيع نشاطاتها لتشمل كافة الأراضي اللبنانية. العمل على بناء مركز للصلاة تكون الغاية منه اجتماع الأخوة من جميع الطوائف المسيحية واستقبال الحجاج بمحبة واحترام وهكذا نشهد للرب يسوع، ويعرف العالم كما قال بأننا تلاميذه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نيكول جميل الهاروني موسى حنا الغصين شاديه فوزي الحاج هاري إدوار نجيم بسام جورج غلام بول أدمون نجيم ماري اسطفان مزرعاني هدى جرجوره بريدي جورج أوكست عطيه ريموندا وديع عبدو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ بسام جورج غلام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع