إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مار كبريال الخيرية للسريان الأرثوذكس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5293 تاريخ 28/2/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مار كبريال الخيرية للسريان الأرثوذكس». مركزها: عجلتون ـ تلة العصافير ـ كنيسة مار كبريال ـ ملك مطرانية جبيل لبنان ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين، إيواء الأيتام ومساعدتهم واستقبال اللقطاء من الأطفال وتسهيل أمورهم من خلال إنشاء دور لهم. 2 ـ مساعدة المشردين والمنبوذين ومن هم بحاجة إلى حضانة ورعاية. 3 ـ الاهتمام بذوي الحاجات الخاصة من المعاقين وذوي العاهات والأمراض الدائمة والمستعصية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب الياس يعقوب جرجس رولان رياض أخرس انطون غازار غازاريان فادي سليم غبريال فكتوريا نجيب زغيب جوزف حنا عامون سامية سمعان رزق سليم سيمون كبريال ريمونده سليم قسطون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب الياس يعقوب جرجس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع