All legislation

علم وخبر Notice of association No. 205 21/02/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل سري الدين ـ بزبدين» مركزها: بزبدين ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
205
Date
21/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1341-1343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 205 تاريخ 21/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل سري الدين ـ بزبدين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10405 تاريخ 30/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل سري الدين ـ بزبدين». مركزها: بزبدين ـ خلية آل سري الدين ـ قضاء بعبدا. غايتها: إن أهداف وغاية الرابطة هي: 1 ـ بث روح الإلفة والتضامن بين أبناء العائلة وسكان القرية. 2 ـ دفع أبناء العائلة وسكان القرية إلى التعاون المثمر في مضمار الثقافة والنشاطات الاجتماعية لإنماء بلدتهم وإحياءها وذلك بالتعاون مع جميع الإدارات والمصالح الرسمية والهيئات الشعبية. 3 ـ التعاون والعمل على التوعية الفكرية بإنشاء مكتبة وإقامة المحاضرات والندوات بعد موافقة المراجع المختصة. 4 ـ العمل على تحسين الحالة الاجتماعية والصحية في البلدة والنظر في حال الفقراء من أبناء العائلة وتقديم المساعدة المادية والصحية لهم. 5 ـ العمل على اكتشاف وتنمية المواهب الثقافية والعلمية والفنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سقراط وفيق سري الدين رولى فيصل سري الدين فاروق عباس سري الدين سامي رشيد أبي عبد الله حسن فاعور سري الدين رغده قاسم بو عبد الله صفية سليم سري الدين رشيد فايز سري الدين نهاد أكرم سري الدين عدنان سليم سري الدين عصام قاسم سري الدين سليمان سليم سري الدين غازي بادي مداح محمد نزيه أحمد إيناس عادل المصري نبيل عباس صباح سري الدين ربيع فواز مداح إقبال أمين سري الدين سوسان حسن سري الدين نجمه فريد سري الدين لطفي أمين سري الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لطفي أمين سري الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع