المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل سري الدين ـ بزبدين». مركزها: بزبدين ـ خلية آل سري الدين ـ قضاء بعبدا. غايتها: إن أهداف وغاية الرابطة هي: 1 ـ بث روح الإلفة والتضامن بين أبناء العائلة وسكان القرية. 2 ـ دفع أبناء العائلة وسكان القرية إلى التعاون المثمر في مضمار الثقافة والنشاطات الاجتماعية لإنماء بلدتهم وإحياءها وذلك بالتعاون مع جميع الإدارات والمصالح الرسمية والهيئات الشعبية. 3 ـ التعاون والعمل على التوعية الفكرية بإنشاء مكتبة وإقامة المحاضرات والندوات بعد موافقة المراجع المختصة. 4 ـ العمل على تحسين الحالة الاجتماعية والصحية في البلدة والنظر في حال الفقراء من أبناء العائلة وتقديم المساعدة المادية والصحية لهم. 5 ـ العمل على اكتشاف وتنمية المواهب الثقافية والعلمية والفنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سقراط وفيق سري الدين رولى فيصل سري الدين فاروق عباس سري الدين سامي رشيد أبي عبد الله حسن فاعور سري الدين رغده قاسم بو عبد الله صفية سليم سري الدين رشيد فايز سري الدين نهاد أكرم سري الدين عدنان سليم سري الدين عصام قاسم سري الدين سليمان سليم سري الدين غازي بادي مداح محمد نزيه أحمد إيناس عادل المصري نبيل عباس صباح سري الدين ربيع فواز مداح إقبال أمين سري الدين سوسان حسن سري الدين نجمه فريد سري الدين لطفي أمين سري الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لطفي أمين سري الدين.