إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على كتاب مخلص البضائع المرخص السيد فؤاد روكز، تاريخ 27 نيسان 2007 و5 تشرين الأول 2007،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 شباط 2008،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9700/2007 تاريخ 28 آب 2007 و27918/2007، تاريخ 30 كانون الثاني 2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الجبن الطري MASCARPONE 75 - Soft Extra Cream Cheese، من إنتاج PUCK في البند التعريفي 0406.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 35% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن هذا الصنف هو عبارة عن قشطة طازجة مصنوعة من حليب البقر مع حمض الخليك وانفحة غير مضافة، وارد ضمن عبوة سعة 1700grs.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 12 شباط 2008
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي