All legislation

قرار Decision No. 23 12/02/2008

تبنيد رقم 639 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
12/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1348-1349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 12/02/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على كتاب مخلص البضائع المرخص السيد فؤاد روكز، تاريخ 27 نيسان 2007 و5 تشرين الأول 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 شباط 2008،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9700/2007 تاريخ 28 آب 2007 و27918/2007، تاريخ 30 كانون الثاني 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الجبن الطري MASCARPONE 75 - Soft Extra Cream Cheese، من إنتاج PUCK في البند التعريفي 0406.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 35% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن هذا الصنف هو عبارة عن قشطة طازجة مصنوعة من حليب البقر مع حمض الخليك وانفحة غير مضافة، وارد ضمن عبوة سعة 1700grs.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 12 شباط 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي