المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة فوكل بوينت ش.م.م. FACAL POINT S.A.R.L الكائنة على العنوان التالي: بيت مري ـ شارع السيدة ـ رقم العقار: 640 القسم رقم 1 ـ صاحب الشركة: وسيم نخلة ماضي. الفني المسؤول: وسيم نخلة ماضي.
قرار Decision No. 30 06/02/2008
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 303/1 تاريخ 9/8/2007 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من شركة فوكل بوينت ش.م.م. FOCAL POINT S.A.R.L المسجل في وزارة الزراعة برقم 646/4 ـ تاريخ 8/4/2006 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 276/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي أجري على الشركة بتاريخ 15/4/2006،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 17/12/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة فوكل بوينت ش.م.م. FACAL POINT S.A.R.L الكائنة على العنوان التالي: بيت مري ـ شارع السيدة ـ رقم العقار: 640 القسم رقم 1 ـ صاحب الشركة: وسيم نخلة ماضي. الفني المسؤول: وسيم نخلة ماضي.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: يعطى الترخيص مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/2/2008 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي