المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية في الحويش ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الحويش. مركزها: بلدة الحويش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550.000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب السيدات على فرز النفايات الصلبة المحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المعدات المطبخية والبرادات الضرورية اللازمة للإنتاج. 4 ـ تأمين التطور التقني والفني والتدريبي لزيادة وتحسين الإنتاج. 5 ـ تأمين فرص عمل للسيدات عبر الصناعات الغذائية والحرفية.