المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في مشتى حسن ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة مشتى حسن. مركزها: بلدة مشتى حسن. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /673.000/ل.ل. ستماية وثلاثة وسبعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمنتسبين عند الضرورة. 2 ـ الاهتمام بالبيئة وحمايتها والمحافظة عليها وتنشيط السياحة البيئية. 3 ـ تأمين المعدات اللازمة للتصنيع ووسائل النقل والتبريد والتسويق. 4 ـ تأمين الدعم المادي للصناعات الصغيرة الخفيفة. 5 ـ إقامة ورشات عمل للصناعات الغذائية وتأمين الإرشادات والدورات التدريبية.