All legislation

قرار Decision No. 30 11/02/2008

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
11/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1354-1355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 11/02/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/1/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في مشتى حسن ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة مشتى حسن. مركزها: بلدة مشتى حسن. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /673.000/ل.ل. ستماية وثلاثة وسبعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمنتسبين عند الضرورة. 2 ـ الاهتمام بالبيئة وحمايتها والمحافظة عليها وتنشيط السياحة البيئية. 3 ـ تأمين المعدات اللازمة للتصنيع ووسائل النقل والتبريد والتسويق. 4 ـ تأمين الدعم المادي للصناعات الصغيرة الخفيفة. 5 ـ إقامة ورشات عمل للصناعات الغذائية وتأمين الإرشادات والدورات التدريبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/2/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه