All legislation

قرار Decision No. 53 22/02/2008

إلغاء وسحب ترخيص وكالة غوست ش.م.م. ـ فئة ثالثة ـ

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
22/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 22/02/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002.

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة غوست ش.م.م. رقم 1994/2 تاريخ 14/11/2007 والمتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 7/2/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /49/ تاريخ 2/3/2005 المتعلق بالترخيص المعطى إلى وكالة غوست ش.م.م. القائمة على العقار رقم /497/ برج الشمالي/صور ـ شارع الحوش ـ ملك مصطفى حيدر ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 22 شباط 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك