إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 9/12/2004 وتاريخ 20/10/2005،
بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 851/2 تاريخ 1/12/2006، المتضمن أسماء الناجحين في المباراة التي جرت اعتبارا من 18/5/2006 لملء وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 849 تاريخ 19/7/2007،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد كمال عامر ابي مرشد، رئيس دائرة حماية الملكية في وزارة الاقتصاد والتجارة (رقمه المالي 383/1) الناجح في المباراة التي جرت اعتبارا من 18/5/2006 لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، إلى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، وعين في السلك الخارجي في الملاك المذكور بوظيفة ملحق متمرن، دون تعديل في الراتب، في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: نقل السيد عبد العزيز علي عيسى (رقمه المالي 261)، مهندس في دائرة الترخيص في مصلحة التراخيص الصناعية في ملاك وزارة الصناعة، الناجح في المباراة التي جرت اعتبارا من 18/5/2006 لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي إلى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، وعين في السلك الخارجي في الملاك المذكور بوظيفة ملحق متمرن بذات درجته دون الراتب في الجدول رقم (6) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 3: عين في الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، كل من الآنسات والسادة الآتية أسماؤهم أدناه، الناجحون في المباراة التي جرت اعتبارا من 18/5/2006 لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، بوظيفة ملحق متمرن في الدرجة 1 من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة المحددة في الجدول رقم (6) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مراكزه شاغرة). الاسم والشهرة: تاريخ الولادة هشام كاظم شعيب: 29/5/1979 نايا انطوان خير الله: 15/10/1977 علي أمين قرانوح: 5/6/1981 ماجدة عبد العزيز كركي: 24/2/1979 جورج جورج الجلاد: 16/10/1980 يوسف نوهاد جبر: 26/8/1978 رنا قزحيا الخوري: 2/1/1979 سلام سلمان الأشقر: 17/3/1976 سوزان محمد علي موزي: 13/2/1980 سينتيا فؤاد الشدياق: 1/1/1984 نسرين كرم بو كرم: 16/2/1980 حازم نسيب عبد الصمد: 30/11/1982 منير نبيل عانوتي: 13/2/1981 فرح انطون فارس: 10/5/1977 وليد زاهي الغصيني: 15/11/1981 فؤاد انطوان خزاقة: 9/6/1981 منصور نعيم شيا: 1/10/1981 فرح قاسم سبليني: 8/12/1980 طلال محمد مزهر: 26/6/1981 ــــ غير واضح اسم العائلة في الجريدة
مادة 4: يقدم كل من الأشخاص الواردة أسماؤهم في المادة الثالثة من هذا المرسوم عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو زوجه وأولاده القاصرون في حال وجودهم.
مادة 5: يبلغ الأشخاص الواردة أسماؤهم في متن هذا المرسوم الذين يؤدون خدمة العلم بتاريخ نفاذ تعيينهم على أن يسري مفعول التعيين أثر انتهائهم من قيامهم بهذه الخدمة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد توفر الاعتمادات اللازمة لتغطية هذا التعيين وفقا للأصول.
بيروت في 7 شباط 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير العمل بالوكالة
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة
الأمضاء : طارق متري
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور