المادة 1
مادة 1: مددت ولاية كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه مندوبا ممثلا للدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك لمدة شهرين وهم: ـ مارون السيقلي ـ أكرم نجار ـ عادل عليق ـ طوبيا زخيا ـ مروان اسكندر ـ رفيق سلامة
مرسوم Decree No. 768 03/01/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 (قانون الضمان الاجتماعي)،
بناء على المرسوم رقم 1218 تاريخ 1/9/1999 (تعديل تعويض حضور جلسات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه وتخصيص رئيس مجلس الإدارة بتعويض شهري مقطوع)،
بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ 24/6/2003 (تصديق انتخاب الأعضاء الأكثر تمثيلا لأرباب العمل والأجراء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقك 518 تاريخ 5/7/2007 (تمديد ولاية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه)،
بناء على اقتراح وزير العمل بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مددت ولاية كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه مندوبا ممثلا للدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك لمدة شهرين وهم: ـ مارون السيقلي ـ أكرم نجار ـ عادل عليق ـ طوبيا زخيا ـ مروان اسكندر ـ رفيق سلامة
مادة 2: مددت ولاية الأعضاء الأكثر تمثيلا لأرباب العمل والأجراء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك لمدة شهرين وهم السادة: ـ اتحاد أصحاب الحرف: كاظم ابراهيم ـ نقابات أصحاب الفنادق والمطاعم والملاهي ودور السينما: بهجت قاننجي ـ جمعيات التجار: منير طبارة ـ إيلي شلهوب ـ نقابات المهن الحرة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمستشفيات: د. سامي شرتوني ـ نقابات المهن الحرة للمهندسين والمحامين والصحافة وأصحاب المدارس الخاصة: مهدي سليمان ـ مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان: د. مكرم صادر ـ جمعية شركات الضمان في لبنان: أنطوان واكيم ـ جمعية الصناعيين اللبنانيين: هاني أبو جودة ـ غازي يحي ـ الاتحاد العمالي العام: غسان غصن ـ فضل الله شريف ـ جوزف يوسف ـ ابراهيم الدوي ـ جهاد المعلم ـ جورج علم ـ محمد حرقوص ـ بشارة الأسمر ـ بطرس سعادة ـ محمد خالد شهاب
مادة 3: مددت ولاية هيئة مكتب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لمدة شهرين.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 3/1/2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير العمل بالوكالة الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور