All legislation

قرار Decision No. 234 26/02/2008

إنشاء بلدية في بلدة عرقا قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
26/02/2008
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2008, p. 1384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 26/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من أهالي بلدة عرقا المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 10176 بتاريخ 26/4/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة عرقا ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية عرقا».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية عرقا هو النطاق العقاري لمنطقة عرقا العقارية ما عدا القسم المحدد باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا القرار الذي يعتبر تابعا لبلدية منيارة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

26 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع