All legislation

قرار Decision No. 261 28/02/2008

تعيين مختار في قرية بلوزا قضاء بشري

Type
قرار · Decision
Number
261
Date
28/02/2008
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2008, p. 1384-1385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 261 تاريخ 28/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل حكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ بتاريخ 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

بناء على إحالة محافظ الشمال رقم 5245/إ/2007 تاريخ 13/12/2007،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عدد 77/4 تاريخ 15/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين العضو الأكبر سنا في المجلس الاختياري لقرية بلوزا ـ قضاء بشري السيد الياس يوسف حصاراتي مواليد 1953 سجل رقم 71 بلوزا مختارا بدلا من المختار المتوفي المرحوم السيد نسيب نعمه الله مارون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ إلى من يلزم.

بيروت في 28 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع