All legislation

علم وخبر Notice of association No. 226 25/02/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الخيرية الاجتماعية لرعاية الأيتام في الضنية» مركزها: عين التينة ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
226
Date
25/02/2008
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2008, p. 1385-1386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 226 تاريخ 25/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الاجتماعية لرعاية الأيتام في الضنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1042 تاريخ 7/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الاجتماعية لرعاية الأيتام في الضنية». مركزها: عين التينة ـ الشارع العام ـ ملك نهاد عبيد ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية الاجتماعية. 2 ـ رعاية الأيتام. 3 ـ مساعدة المسنين والمحتاجين. 4 ـ تحسين أوضاع المساجد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زكريا أحمد فتفت عبد الحليم نهاد عبيد خالد خضر نايف محمود حسن صبره د. الشيخ نهاد عبد الحليم عبيد عمر عبد الحليم عبيد علي محمد عبيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ زكريا أحمد فتفت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع