إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «آركي تري لتطوير الانتاج اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2486 تاريخ 27/1/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «آركي تري لتطوير الانتاج اللبناني». مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ ملك قاسم الأسطة. غايتها: 1 ـ زيادة دخل أو تأمين فرص اقتصاد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان. 2 ـ تحسين نوعية وتسويق الانتاج المحلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. 3 ـ تشجيع التواصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد أسعد بكار ميرنا فواد ديب عفيفه عبد القادر حلبي الحكيم وفاء قاسم الأسطه جاسم محمد عثمان نل أديب أبو غزالة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ محمد أسعد بكار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع