All legislation

علم وخبر Notice of association No. 267 29/02/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة قدامى مدرسة سيدة السلام» مركزها: البوشرية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
267
Date
29/02/2008
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2008, p. 1391-1393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 267 تاريخ 29/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة سيدة السلام» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6077 تاريخ 7/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة سيدة السلام». مركزها: البوشرية ـ الدورة ـ مدرسة سيدة السلام للراهبات الباسيليات الشويريات ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الروابط الأخوية بين أعضائها، وبينهم وبين التلامذة الذين لا يزالون في المدرسة، ومع رابطات قدامى المدارس الكاثوليكية. 2 ـ التعاون مع إدارة المدرسة ومعلميها لما فيه خير المدرسة ونموها. 3 ـ المشاركة في عملية التربية من خلال إقامة نشاطات ثقافية يتنافس فيها التلامذة ويكافأ المبدعون منهم. 4 ـ مساعدة تلامذة المدرسة في إكمال تحصيلهم العلمي. 5 ـ تعزيز العمل الثقافي والتربوي والروحي والعمل على نشر المثل العليا التي اكتسبوها من المدرسة ومن خبرتهم خارجها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: فينيس أسعد غصوب شهرزاد محي الدين المعلم مي نصري سماحة نوال نعيم صعيبي احكام خليل زيدان جان دارك جرجس ابي ياغي مرلن غسان عبود تاتيان نبيل شلالا ملكه بيار شمعون آنياس جورج أبو زيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ملكه بيار شمعون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع