المادة 1
تعتمد المناهج الرسمية لامتحانات الكفاءة في مجال تركيب وصيانة المصاعد وصيانتها. في جميع المدارس والمعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 166 22/02/2008
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المناهج المعدة من قبل اللجنة الفنية المتخصصة والمؤلفة بموجب القرار رقم 1002 تاريخ 27/9/2007 والمتضمن موافقتها على اعتماد، مناهج لامتحانات الكفاءة في مجال تركيب وصيانة المصاعد وصيانتها.
يقرر ما يأتي:
تعتمد المناهج الرسمية لامتحانات الكفاءة في مجال تركيب وصيانة المصاعد وصيانتها. في جميع المدارس والمعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
يطبق المنهاج المذكور في المادة الأولى من هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 22 شباط 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا