All legislation

قرار Decision No. 166 22/02/2008

إعداد مناهج لامتحانات الكفاءة في مجال تركيب وصيانة المصاعد وصيانتها

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
22/02/2008
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2008, p. 1397-1403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 22/02/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المناهج المعدة من قبل اللجنة الفنية المتخصصة والمؤلفة بموجب القرار رقم 1002 تاريخ 27/9/2007 والمتضمن موافقتها على اعتماد، مناهج لامتحانات الكفاءة في مجال تركيب وصيانة المصاعد وصيانتها.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد المناهج الرسمية لامتحانات الكفاءة في مجال تركيب وصيانة المصاعد وصيانتها. في جميع المدارس والمعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

يطبق المنهاج المذكور في المادة الأولى من هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 22 شباط 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا