All legislation

قرار Decision No. 948 17/12/2007

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «شؤون لبنانية»

Type
قرار · Decision
Number
948
Date
17/12/2007
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2008, p. 1405-1406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 948 تاريخ 17/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدين مختار عبد اللطيف سليمان وعصام علي عقيل والمسجل تحت رقم 3357 تاريخ 20/11/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيدين مختار عبد اللطيف سليمان وعصام علي عقيل، اللبنانيي الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم «شؤون لبنانية» تتحمل مسؤوليتها الصحافية هنادي سليمان عاطف السمره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 17 كانون الأول 2007 وزير الإعلام غازي العريضي