All legislation

قرار Decision No. 66 21/02/2008

نقل ملكية مطبوعة "OPTION" الأسبوعية غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
21/02/2008
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2008, p. 1406-1407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 21/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 61 تاريخ 27/4/1988، المعدل بالقرار رقم 136 تاريخ 12/7/1996،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذة جيهان زين الدين صعب والمسجل تحت عدد 86/2007 تاريخ 11/1/2007 والذي بموجبه تنازل السيد محمد سعيد السباعي بصفته وكيلا عن السيد سهيل يوسف زين الدين والسيدة ناديا عفيف زين الدين بموجب سند توكيل خاص مسجل لدى الكاتب العدل في برج البراجنة الأستاذ وائل أحمد السبع تحت عدد 13532/2006 تاريخ 7/12/2006 عن ملكية مطبوعة "OPTION"الأسبوعية، غير السياسية، لمصلحة الآنسة زينب عدنان المولى والآنسة ماجدة عدنان المولى،

بناء على الطلب المقدم من الآنسة زينب عدنان المولى والأنسة ماجدة عدنان المولى، والمسجل تحت رقم 179 تاريخ 22/1/2008 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {OPTION} الأسبوعية، غير السياسية، من اسم الآنسة ناديا عفيف زين الدين، والسيد سهيل يوسف زين الدين، إلى اسم الآنستين زينب عدنان المولى وماجدة عدنان المولى اللبنانيتي الجنسية، مناصفة بينهما.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي جورج توم شاهين مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2008 وزير الإعلام غازي العريضي