المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة (دليل التلفزيون والإذاعة والسينما والمسرح) الأسبوعية، غير السياسية لصاحبها السيد محمد عبد اللطيف قعدان ليصبح "SPECIAL OFFRES"
قرار Decision No. 70 27/02/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 243 تاريخ 20/12/1990 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد عبد اللطيف قعدان والمسجل تحت رقم 137 تاريخ 16/1/2008 (طلب إبدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة (دليل التلفزيون والإذاعة والسينما والمسرح) الأسبوعية، غير السياسية لصاحبها السيد محمد عبد اللطيف قعدان ليصبح "SPECIAL OFFRES"
مادة 2: تتحمل الصحافية اكرام محمد صعب مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2008 وزير الإعلام غازي العريضي