All legislation

قرار Decision No. 568 17/09/2007

إلغاء وسحب ترخيص وكالة ليبانون ايليت للسياحة والسفر ش.م.م. ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
568
Date
17/09/2007
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2008, p. 1408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 568 تاريخ 17/09/2007
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرات الأولى والثالثة والرابعة منها،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من وكالة ليبانون ايليت للسياحة والسفر ش.م.م. رقم 45/2 تاريخ 10/1/2007 والمتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 6/9/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم 21 تاريخ 7/1/2006 المعطى إلى وكالة ليبانون ايليت للسياحة والسفر ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1361/ انطلياس ـ بطركية الأرمن ـ ملك بو كرم ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية.

بيروت، في: 17 أيلول 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك