المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم 21 تاريخ 7/1/2006 المعطى إلى وكالة ليبانون ايليت للسياحة والسفر ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1361/ انطلياس ـ بطركية الأرمن ـ ملك بو كرم ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 568 17/09/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرات الأولى والثالثة والرابعة منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من وكالة ليبانون ايليت للسياحة والسفر ش.م.م. رقم 45/2 تاريخ 10/1/2007 والمتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 6/9/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم 21 تاريخ 7/1/2006 المعطى إلى وكالة ليبانون ايليت للسياحة والسفر ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1361/ انطلياس ـ بطركية الأرمن ـ ملك بو كرم ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية.
بيروت، في: 17 أيلول 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك