All legislation

مرسوم Decree No. 971 07/02/2008

قبول هبة مقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة الداخلية والبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
971
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2008, p. 1417-1418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 971 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/2/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة الداخلية والبلديات وهي بقيمة /2.025.000/د.أ. وذلك لدعم الجهود الرامية إلى إعادة إعمار ما خلفته حرب نهر البارد في العام 2007 وإعادة إعمار البنى التحتية وتعزيز الخدمات الاجتماعية في المناطق المحيطة بمخيم نهر البارد وإلى تحفيز إعادة النهوض الاقتصادي في هذه المنطقة، على أن يتم فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور