All legislation

قرار Decision No. 283 07/03/2008

تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع

Type
قرار · Decision
Number
283
Date
07/03/2008
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2008, p. 1424-1515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 283 تاريخ 07/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولا سيما المواد 21 و22 و23 منه،

بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/2/2000،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية لاستخراج الربح الصافي المقطوع وفقا لما يلي:

المادة 2

تطبق على النشاطات غير الملحوظة في هذا القرار معدل الربح الصافي المقطوع كما هو محدد في هذا القرار للنشاطات المشابهة لها.

المادة 3

يعمل بالمعدلات الواردة في هذا القرار اعتبارا من أعمال سنة 2008

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

7 آذار 2008 وزير المالية جهاد أزعور