المادة 1
تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية لاستخراج الربح الصافي المقطوع وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 283 07/03/2008
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولا سيما المواد 21 و22 و23 منه،
بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/2/2000،
وبناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية لاستخراج الربح الصافي المقطوع وفقا لما يلي:
تطبق على النشاطات غير الملحوظة في هذا القرار معدل الربح الصافي المقطوع كما هو محدد في هذا القرار للنشاطات المشابهة لها.
يعمل بالمعدلات الواردة في هذا القرار اعتبارا من أعمال سنة 2008
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
7 آذار 2008 وزير المالية جهاد أزعور