المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة اغري ست (ASC) محمد رزاق وشركاه ـ الكائنة على العنوان التالي: عنجر ـ مفرق بلدة الروضة ـ قضاء زحلة. رقم العقار: 1743 صاحب الشركة: محمد علي رزاق. الفني المسؤول: حازم خليل القطان.
قرار Decision No. 31 06/01/2008
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 303/1 تاريخ 9/8/2007 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من شركة اغري ست (ASC) محمد رزاق وشركاه المسجل في وزارة الزراعة برقم 1008/4 تاريخ 2/6/2006 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 275/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي أجري على الشركة بتاريخ 28/6/2006،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 17/12/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة اغري ست (ASC) محمد رزاق وشركاه ـ الكائنة على العنوان التالي: عنجر ـ مفرق بلدة الروضة ـ قضاء زحلة. رقم العقار: 1743 صاحب الشركة: محمد علي رزاق. الفني المسؤول: حازم خليل القطان.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: يعطى الترخيص مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/1/2008 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي