All legislation

قرار Decision No. 34 26/02/2008

إنشاء جمعية تعاونية لتنمية القدرات النسائية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
26/02/2008
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2008, p. 1517-1518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 26/02/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/12/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية القدرات النسائية في العوادة / وادي خالد / عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية العوادة. مركزها: قرية العوادة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /650.000/ ل.ل. ستماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب النساء على الخياطة والأعمال الحرفية والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين العتاد والمعدات الضرورية اللازمة للانتاج. 4 ـ تأمين التطور التقني والفني والتدريبي لزيادة وتحسين الانتاج. 5 ـ تأمين فرص عمل عبر الصناعات الحرفية وتنمية القدرات النسائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/2/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه