المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية القدرات النسائية في العوادة / وادي خالد / عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية العوادة. مركزها: قرية العوادة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /650.000/ ل.ل. ستماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب النساء على الخياطة والأعمال الحرفية والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين العتاد والمعدات الضرورية اللازمة للانتاج. 4 ـ تأمين التطور التقني والفني والتدريبي لزيادة وتحسين الانتاج. 5 ـ تأمين فرص عمل عبر الصناعات الحرفية وتنمية القدرات النسائية.