المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير الزراعة البديلة الصناعية في المقيبلة/عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة المقيبلة / عكار.. مركزها: بلدة المقيبلة / عكار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /664.500/ ل.ل. ستماية وأربعة وستون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين البذور للزراعات الصناعية والأسمدة والأدوية. 2 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة وعند كساد المواسم. 3 ـ تأمين معدات الفلاحة والنقل والري ومعدات لتطوير الزراعة الصناعية. 4 ـ تحسين إنتاج الزراعات البديلة وتصريف وتسويق الانتاج للأعضاء. 5 ـ حماية البيئة والمحافظة عليها من رواسب بقايا الزراعة الصناعية.