All legislation

قرار Decision No. 36 26/02/2008

إنشاء جمعية تعاونية زراعية مختصة بالزراعات العلفية في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
26/02/2008
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2008, p. 1519-1520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 26/02/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 7/2/2008

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالزراعات العلفية في قضاء مرجعيون م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء مرجعيون. مركزها: الخيام ـ قضاء مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ الاهتمام بالزراعات العلفية المختصة لتربية الأبقار والحيوانات، زراعة وإنتاجا وتسويقا. 2 ـ العناية بالتربة باستعمال الوسائل والأدوات الحديثة اللازمة. 3 ـ المحافظة على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/2/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه