المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في الدورة/عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الدورة. مركزها: بلدة الدورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /589.400/ ل.ل. خمسماية وتسعة وثمانون ألفا وأربعماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ إدخال المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي. 4 ـ تأمين الأدوية والأسمدة والبذور المؤصلة الزراعية. 5 ـ شق الطرقات الزراعية وصيانة أقنية الري ودعم الصناعات الصغيرة والخفيفة.