All legislation

قرار Decision No. 18 05/03/2008

تحديد موعد انتخابات مجلس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
05/03/2008
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2008, p. 1521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 05/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته.

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته ولا سيما المادة 3 منه.

بناء على طلب بعض أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والذي يحمل رقم 1216/4 تاريخ 21/9/2007،

بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز انتخابات المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي. وفقا للأصول القانونية وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة برئاسة موظف من وزارة العمل ومندوبين عن الاتحاد لإنجاز الإجراءات المطلوبة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

5 آذار 2008 وزير العمل د. طراد حمادة