إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته.
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته ولا سيما المادة 3 منه.
بناء على طلب بعض أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والذي يحمل رقم 1216/4 تاريخ 21/9/2007،
بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يطلب إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز انتخابات المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي. وفقا للأصول القانونية وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: تشكل لجنة برئاسة موظف من وزارة العمل ومندوبين عن الاتحاد لإنجاز الإجراءات المطلوبة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
5 آذار 2008
وزير العمل
د. طراد حمادة