All legislation

قرار Decision No. 323 11/03/2008

تعيين مختار في بلدة مروحين ـ قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
323
Date
11/03/2008
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2008, p. 1523-1524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 323 تاريخ 11/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

بناء على القرار الصادر عن معالي وزير الداخلية والبلديات بكف يد مختار بلدة مروحين السيد حب الله توهان سيف رقم 2671 تاريخ 5/10/2006،

بناء على الطلب المقدم من العضو الأكبر سنا في المجلس الاختياري لبلدة مروحين السيد محمد موسى عبيد والمسجل في قائمقامية صور برقم 1676 تاريخ 15/11/2007،

بناء على إحالة محافظة لبنان الجنوبي رقم 7319 تاريخ 22/10/2007،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7675 تاريخ 6/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد محمد موسى عبيد مواليد 1952 رقم السجل 43 مروحين ـ قضاء صور مختارا لبلدة مروحين بدلا من المختار السابق السيد حب الله توهان سيف، وذلك بانتظار صدور الحكم النهائي عن القضاء المختص.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 11 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع