All legislation

علم وخبر Notice of association No. 283 10/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية» مركزها: بيت مري ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
283
Date
10/03/2008
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2008, p. 1525-1526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 283 تاريخ 10/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2003 تاريخ 6/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية». مركزها: بيت مري ـ مكتب النائب غسان مخيبر ـ قضاء المتن. غايتها: أ ـ تعمل الجمعية على نشر الموسيقى والتعريف عنها في لبنان بجميع الوسائل المتاحة، لا سيما عبر تعليم العزف على الآلات الموسيقية المختلفة وتنظيم الأوركيسترات (بدءا بالآلات النفخية) وإدارتها في مختلف المناطق اللبنانية. ب ـ لتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال والبرامج بما لا يتعارض مع الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تعليم العزف على الآلات الموسيقية وتنظيم أوركيسترات الآلات النفخية في المدن والقرى في مختلف المناطق اللبنانية وإدارتها وتنظيم الحفلات الموسيقية وإصدار الكتب والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب غسان جبران التويني النائب غسان إميل مخيبر الوليد جورج غلميه ميرال وليم بوحمد رولند مارك أسعد رعد أسعد إيليا الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب غسان إميل مخيبر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 10 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع