إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 61/أد تاريخ 18/5/1987،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مستوصف لحفد» المتعلق بتعديل اسم ومركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 28351 تاريخ 8/12/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجمعية المسماة: «مستوصف لحفد» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 61/أد تاريخ 18/5/1987 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مستوصف لحفد الخيري» بدلا من: «مستوصف لحفد» مركزها: لحفد ـ حي البلاطة ـ ملك البلدية ـ قضاء جبيل.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 10 آذار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع