إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت الأهل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9954 تاريخ 24/4/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت الأهل». مركزها: الجديدة ـ سنتر مونتي ليبانون ـ الطابق السادس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالعجزة والمسنين وتقديم العناية الإنسانية والصحية لهم. 2 ـ إقامة دار للعجزة وحملات توعية عن أهمية التزام المسنين وتأمين ضروريات الكرامة والهناء اللائق لهم. 3 ـ إحياء المؤتمرات والندوات المتعلقة بالموضوع أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الخوري جان يوسف الدحدوح عصام توفيق فريج اليزابت زوين زوين ريمون إميل نعوس هدى جورج برامكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري جان يوسف الدحدوح.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع