All legislation

علم وخبر Notice of association No. 329 12/03/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 196/أد تاريخ 5/3/1970 وتعديله رقم 106/أد تاريخ 28/3/2006 للجمعية المسماة: «الاتحاد الأشوري الكلداني السرياني في لبنان» مركزها: سد البوشرية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
329
Date
12/03/2008
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2008, p. 1532-1534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 329 تاريخ 12/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ المرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 196/أد تاريخ 5/3/1970 وتعديله رقم 106/أد تاريخ 28/3/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الاتحاد الأشوري الكلداني السرياني في لبنان» المتعلق بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17230 تاريخ 8/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «الاتحاد الأشوري الكلداني السرياني في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 196/أد تاريخ 5/3/1970 وتعديله رقم 106/أد تاريخ 28/3/2006، وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «حزب الاتحاد السرياني في لبنان» بدلا من: «الاتحاد الأشوري الكلداني السرياني في لبنان» مركزها: سد البوشرية ـ شارع شركة الكهرباء ـ بناية يزبك وماضي ـ قضاء المتن. بدلا من: سد البوشرية ـ شارع شركة الكهرباء ـ بناية فضول ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ جمع الشباب المؤمن بأهدافه السياسية والثقافية، والاجتماعية. 2 ـ المحافظة على الثقافة والتراث واللغة السريانية. 3 ـ العمل على توثيق الروابط والتواصل ما بين السريان في لبنان والمنتشرين في عالم الاغتراب. 4 ـ تقديم كافة المساعدات والخدمات الاجتماعية والصحية والإنسانية. 5 ـ العمل على ترسيخ وتمتين حقوق الطوائف السريانية في الدستور اللبناني أسوة بباقي الطوائف اللبنانية ضمن الأنظمة والقوانين. 6 ـ العمل على تمتين نظام ديمقراطي تعددي يضمن الحريات السياسية ويساوي بين كافة أبناء الوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ جمع الشباب المؤمن بأهدافها الثقافية والاجتماعية والإنسانية. 2 ـ المحافظة على الثقافة والتقاليد واللغة والتراث الأشوري الكلداني السرياني. 3 ـ توطيد وتقوية العلاقات والتواصل ما بين أبنائنا ومؤسساتهم في لبنان وأماكن الاغتراب. 4 ـ تقديم كافة المساعدات والخدمات الاجتماعية والصحية والإنسانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع