إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 142/أد تاريخ 5/6/2007،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «منتدى العطاء» المتعلق بتعديل اسم ومركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2710 تاريخ 21/2/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجمعية المسماة: «منتدى العطاء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 142/أد تاريخ 5/6/2007 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «المنتدى» بدلا من: «منتدى العطاء» مركزها: أنفه ـ ملك وحيد توفيق نخول ـ قضاء الكورة. بدلا من: بشمزين ـ ملك انطونيوس مفرج ـ قضاء الكورة.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13 آذار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع