All legislation

قرار Decision No. 47 11/03/2008

تعيين مخلص بضائع مرخص

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
11/03/2008
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2008, p. 1545-1546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 11/03/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 136 منه،

بناء على الطلب المقدم من النقيب المتقاعد السيد وليد حماد بتاريخ 7 شباط 2008، والرامي إلى تعيينه بصفة «مخلص بضائع مرخص»،

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين النقيب المتقاعد في الضابطة الجمركية السيد وليد حماد، بصفة «مخلص بضائع مرخص».

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي