المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «مكتبة اسطفان ش.م.ل.» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مكتبة اسطفان» يتحمل مسؤوليتها السيد الياس نزيه اسطفان، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 88 12/03/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 68517 تاريخ 28/11/2000 باسم «مكتبة اسطفان ش.م.ل.» ممثلة بشخص كل من السادة: نزيه سليم اسطفان، الياس نزيه اسطفان ورانية نزيه اسطفان الذين يوقعون عنها بالاتحاد والإنفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 53 تاريخ 8/1/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «مكتبة اسطفان ش.م.ل.» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مكتبة اسطفان» يتحمل مسؤوليتها السيد الياس نزيه اسطفان، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2008 وزير الإعلام غازي العريضي