All legislation

قرار Decision No. 17 25/02/2008

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي الميناء للشطرنج» ـ طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
25/02/2008
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2008, p. 1555-1556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 25/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الميناء الرياضي» المسجل تحت الرقم 828/د تاريخ 7/3/2007،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 18617 تاريخ 20/2/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 25/8/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الميناء الرياضي». مركزها: مدينة الميناء، قضاء طرابلس، محافظة الشمال. الألعاب المرخص بها: الشطرنج.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: إيلي جوزيف بندلي ـ جان عبد الله توما ـ عبد الناصر محمد سعيد ياسين ـ طوني موريس بيطار ـ محمد مصطفى فوزي ـ عبد الله محمد جبر ـ عصام محمد سعد سباط ـ نبيل عبد الله قطره ـ عبد الرحمن عبد الحميد أنوس ـ عبد القادر كامل محمود روحي علم الدين.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته والقرارات اللاحقة الصادرة بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 25 شباط 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت