All legislation

مرسوم Decree No. 1040 18/03/2008

قبول هبة من المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعة الاوروبية لدعم المؤسسات المستفيدة من قروض البنك الأوروبي للتثمير (EIB)

Type
مرسوم · Decree
Number
1040
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1559-1561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1040 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على اتفاقية تمويل بين مجلس الإنماء والإعمار ومفوضية المجموعة الأوروبية خاصة بتسهيلات لدعم المؤسسات المستفيدة من قروض البنك الأوروبي للتثمير (EIB) الموقعة بتاريخ 30/8/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة، السياحة، الصناعة بالوكالة، الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/8/2007 و18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت هبة مالية بقيمة /15/ مليون يورو مقدمة من المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية لتمويل دعم المؤسسات المستفيدة من قروض البنك الأوروبي للتثمير (EIB) وذلك وفقا للاتفاقية المرفقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور