إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادتين 62 و86 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 27/8/2007، المتضمن تكليف مجلس الإنماء والإعمار ترميم وتأهيل مبنى السراي الكبير بمرافقه كافة وإعداد الدراسات اللازمة لذلك،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 7/2/2008 (طلب وزارة المالية الموافقة على الاستمرار بعقد وصرف ودفع الرواتب وملحقاتها وسائر النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2008)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتمادات التالية: من الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) إلى الجزء الثاني ـ أ ـ الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /750.000.000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /2.250.000.000/ل.ل. /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية)
مادة 2: يحول في الجزء الثاني «أ» من موازنة رئاسة مجلس الوزراء من الاعتمادات الملحوظة في موازنة عام 2008 الاعتمادات المنقولة إليها بموجب المادة الأولى إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار الاعتمادات التالية: من: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /1.350.000.000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /3.150.000.000/ل.ل. /4.500.000.000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 344 ـ مشاريع التنمية المعقودة الأهداف. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة 1 ـ إنشاءات أخرى. /4.500.000.000/ل.ل. (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لتأهيل وترميم مبنى السراي الكبير). (فقط أربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2008 لحساب مجلس الإنماء والإعمار، ويؤخذ إيرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له، والعائدة إلى تغطية أشغال نفقات ترميم وتأهيل مبنى السراي الكبير بمرافقه كافة وإعداد الدراسات اللازمة لذلك.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور