All legislation

مرسوم Decree No. 1154 18/03/2008

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2008 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
1154
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1598-1599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1154 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادتين 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى. لا سيما المادة الرابعة منه)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 20 منه (قانون برنامج لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني «ب» من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي للعام 2008 اعتماد وقيمته /5.000.000.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار لاستكمال تجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني «ب» الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 113 ـ إنشاء وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس أخرى. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية. /5.000.000.000/ل.ل. (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لإكمال تنفيذ وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس أخرى) (خمسة مليارات ليرة لبنانية فقط لا غير)

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم لحساب مجلس الإنماء والإعمار، ويؤخذ إيرادا لحسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور