All legislation

مرسوم Decree No. 1156 18/03/2008

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2008 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
1156
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1599-1601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1156 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادتين 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة 17 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني «أ» من موازنة الشباب والرياضة لعام 2008 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار مبلغا وقدره /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية)، لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (ب) الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 100 ـ إنشاء وتأهيل ملاعب رياضية. الوظيفة 253 ـ رياضة. البند 227 ـ إنشاء قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة 1 ـ إنشاءات أخرى. /3.000.000.000/ل.ل. مساهمة إلى مجلس الإنماء والإعمار لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2008 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له، والعائدة إلى تغطية أشغال إنشاء وتأهيل ملاعب رياضية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور