المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 731 تاريخ 3/1/2008 على النحو التالي: عين السيدان هنري خوري وعمر حمزة قاضيين مشرفين على أعمال الضم والفرز العام لبعض مناطق القاع والهرمل ويونين. والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 1143 18/03/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 731 تاريخ 3/1/2008 (تعيين قاضيين للإشراف على إنجاز أعمال الضم والفرز العام في مناطق القاع ـ الهرمل يونين)،
بناء على اقتراح وزراء العدل، المالية، والأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 731 تاريخ 3/1/2008 على النحو التالي: عين السيدان هنري خوري وعمر حمزة قاضيين مشرفين على أعمال الضم والفرز العام لبعض مناطق القاع والهرمل ويونين. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور