All legislation

مرسوم Decree No. 1143 18/03/2008

تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 731 تاريخ 3/1/2008 المتضمن تعيين قاضيين للإشراف على إنجاز أعمال الضم والفرز العام في مناطق القاع ـ الهرمل ويونين

Type
مرسوم · Decree
Number
1143
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1602-1603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1143 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 731 تاريخ 3/1/2008 (تعيين قاضيين للإشراف على إنجاز أعمال الضم والفرز العام في مناطق القاع ـ الهرمل يونين)،

بناء على اقتراح وزراء العدل، المالية، والأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 731 تاريخ 3/1/2008 على النحو التالي: عين السيدان هنري خوري وعمر حمزة قاضيين مشرفين على أعمال الضم والفرز العام لبعض مناطق القاع والهرمل ويونين. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور